للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أم سلمة، وسيأتي. وبهذا يصح لفظ جرير.

وذهل عن ذلك ابن القطان، فقال: ((وفي متن الحديث ما أُنْكِرَ على سهيل، وعُدَّ مما ساء فيه حفظه، أو ظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغير، وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ))، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقُرْء))! ! (بيان الوهم ٢/ ٤٥٩).

وتعقبه ابن القيم، فقال: ((وقوله: (إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القروء والدم) كلام في غاية الفساد؛ فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يُصَدِّق الآخر. وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنْظَر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه، فضَعَّفه وقال: هذا منكر)) (الحاشية ١/ ٣٢٤).

ويقصد بهذه الرواية المنكرة رواية: ((إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ)).

ومع صحة مضمون هذا التعقب، إلا أنه لا يصلح ردًّا على كلام ابن القطان؛ لأنه لا يعني هذه الرواية البتة، كيف وهو يعلها أيضًا؟ ! وقد ذكر ذلك ابن القيم نفسه!

وإنما يريد ابن القطان بالمعروف في قصتها- الرواية التي في الصحيحين بلفظ: ((فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ)).

ويرى - كغيره - أنها إحالة على تمييز الدم، بخلاف رواية سهيل هنا.

ولذا اعترضه ابن دقيق قائلًا: ((لقائل أن يقول: ليس في المعروف مناقضة لما رواه سهيل، فإن المعروف: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، ((وَإِذَا