للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك حسَّن إسنادَهُ الألبانيُّ في (الصحيحة ١/ ٦٠٢/ ٢٩٩).

وأما قول الذهبيِّ: ((تفرَّدَ به محمد) فلعلَّه أرادَ أنه تفرَّدَ بلفظ: ((ثُمَّ انْضَحِى فِى سَائِرِ ثَوْبِكِ))؛ فقد سبقَ أصلُ الحديثِ في (الصحيحين) وغيرِهما، من طرق أخرى غير هذا، ومع ذلك فلم يتفرد ابنُ إسحاقَ بهذا اللفظ؛ وإنما تابعه ابنُ فُضَيلٍ عن هشام بن عروة:

رواه الطبرانيُّ في (الكبير ٢٩٣): عن الحسين بن إسحاق التستريِّ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ويشهدُ لمتنه أيضًا رواية حماد بن سلمة السابقة.

وله شاهد من حديث عائشةَ عند البخاريِّ موقوفًا، لكن له حكم الرفع، وسيأتي تخريجه -إِن شاء الله تعالى- عقب حديث أم سلمة.

رِوَايةُ: ((وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوبِهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: ((تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ حسنٌ، وقال الألبانيُّ: ((حسن صحيح)).

[التخريج]: [د ٣٦٠ ((واللفظ له)) / حق ٢٢٤٤].