١ - قال الشافعيُّ:((فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يُغْسَلَ باليدِ، ولم يَأْمرْ بالوضوء منه، والدم أنجس، فكلُّ ما لمس من نجس ما كان قياسًا عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس، فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا، إِلَّا ما جاء فيه الخبر بعينه)) (السنن الكبرى للبيهقي عقب رقم ٦٦٦).
٢ - قال ابنُ حبان بإثره:((الأمرُ بالحتِّ والرَّشِّ أمرُ ندبٍ لا حتم، والأمرُ بالقرص بالماء مقرون بشرطه، وهو إزالة العين، فإزالة العين فرضٌ، والقرص بالماء نَفْلٌ إذا قدر على إزالته بغير قرص، والأمر بالصلاة في ذلك الثَّوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم)).
[التخريج]:
[د ٣٦٢ ((والرواية له ولغيره)) / ت ١٣٩ ((واللفظ له ولغيره)) / ن ٢٩٨،