وقال ابنُ عبد البر:((وهذا الحديث أصلٌ في غسل النجاسات من الثيابِ؛ لأَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ إذا كان مسفوحًا، ومعنى المسفوح: الجاري الكثير.
ولا خِلافَ أن الدَّمَ المسفوحَ رجسٌ نجسٌ، وأن القليلَ منَ الدَّمِ الذي لا يكون جاريًا مسفوحًا متجاوز عنه. وليس الدَّمُ كسائرِ النَّجَاسَاتِ التي قليلها رجس مثل كثيرها ....
وأجمعَ العلماءُ على غسل النَّجَاساتِ كلِّها من الثيابِ والبدنِ، وألَّا يُصلَّى بشيءٍ منها في الأرض، ولا في الثياب.
وأما العَذَرَاتُ وأبوالُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه فقليلُ ذلك وكثيرُه رِجْسٌ، وكثيرُه رجسٌ نجسٌ عند الجمهور من السَّلفِ، وعليه فقهاءُ الأَمْصارُ)) (الاستذكار ٣/ ٢٠٤، ٢٠٥).