للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما الثقتان فعبد الحميد وعلي بن بَذيمة، ورواه قتادة عن مِقسم أيضًا، لكنه لم يسمعه منه، وإنما أخذه من عبد الحميد ودلسه كما سيأتي.

فأما عبد الحميد، فرواه عنه الحكم واختُلف عليه في رفعه ووقفه كما سبق.

وأما ابن بذيمة، فرواه الثوري عنه عن مقسم مرسلًا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

رواه عبد الرزاق (١٢٧٣) وغيره كما سيأتي.

ولم يُختلف عن ابن بذيمة في ذلك، إلا ما رُوي عنه من طريق بعض الضعفاء كما سيأتي.

وابن بذيمة وثقوه، ولم يأخذوا عليه سوى التشيع، فليست رواية عبد الحميد المختلف فيها بأولى من رواية ابن بذيمة التي لم يُختلف عليه فيها.

وأما من رواه عن مقسم من الضعفاء، فـ:

- خصيف الجزري، وقد اضطرب فيه ما بين رفع ووقف وإرسال.

- ابن أبي المخارق، واختُلف عليه فيه، والأكثر على رفعه، وأعله ابن عيينة بالوقف.

- يعقوب بن عطاء، وقد رفعه.

- أبو الحسن الجزري وابن أبي ليلى، ووقفاه.

وقد اختلفوا جميعًا في متنه، ومنهم من اضطرب فيه، وسيأتي تخريج رواياتهم جميعًا.