٣٠٦٧ - حَدِيثُ جَابِرٍ
◼ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رجلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ((قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ: يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)).
[الحكم]: ضعيفٌ معلٌّ، وأعلَّهُ: الدارقطنيُّ -ووافقه البيهقيُّ، وابنُ عبدِ الهادِي، وأبو محمدٍ الغسانيُّ-.
وضَعَّفَهُ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ -ووافقه ابنُ القطانِ-، والزركشيُّ، والذهبيُّ، وابنُ التركماني، وصدرُ الدينِ المُناويُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والملا علي القاري، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، والعظيم آبادي، والرحماني المباركفوريُّ، والألبانيُّ.
[الفوائد]:
قال الخطابيُّ: "في هذا الحديثِ منَ العلمِ أنه: عابهم بالفتوى بغيرِ علمٍ، وألحقَ بهم الوعيدَ بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له.
وفيه من الفقه: أنه أَمَرَ بالجمعِ بين التيممِ وغسلِ سائرِ بدنِهِ بالماءِ، ولم يَرَ أحدَ الأمرين كافيًا دونَ الآخرِ.
وقال أصحابُ الرأي: إن كان أقل أعضائه مجروحًا جمع بين الماء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute