للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٦٧ - حَدِيثُ جَابِرٍ

◼ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رجلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ((قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ: يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ معلٌّ، وأعلَّهُ: الدارقطنيُّ -ووافقه البيهقيُّ، وابنُ عبدِ الهادِي، وأبو محمدٍ الغسانيُّ-.

وضَعَّفَهُ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ -ووافقه ابنُ القطانِ-، والزركشيُّ، والذهبيُّ، وابنُ التركماني، وصدرُ الدينِ المُناويُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والملا علي القاري، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، والعظيم آبادي، والرحماني المباركفوريُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

قال الخطابيُّ: "في هذا الحديثِ منَ العلمِ أنه: عابهم بالفتوى بغيرِ علمٍ، وألحقَ بهم الوعيدَ بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له.

وفيه من الفقه: أنه أَمَرَ بالجمعِ بين التيممِ وغسلِ سائرِ بدنِهِ بالماءِ، ولم يَرَ أحدَ الأمرين كافيًا دونَ الآخرِ.

وقال أصحابُ الرأي: إن كان أقل أعضائه مجروحًا جمع بين الماء