اللفظُ لعوفٍ، ولفظُ سلم بن زرير عند مسلم:((وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا)).
ففي هذا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَأَمُرْ من أصابته الجنابة إذا قدر على الماء أن يغتسل، بل في رواية مسلم أن الصحابةَ أعطوه ما يغتسل به، فليس فيه أمر النبي صلى الله عليه، وسلم.
رِوَايَةُ لم يُعِدِ الصَّلاةَ
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَهَا)).
وَفِي رِوَايَةٍ ٢:(( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمْرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصة في (الصحيحين)، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذكر الأمر بالإعادة.