للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية:

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: تَبًّا لَكِ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ! قَالَتْ: إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحٌ، والمرأةُ السائلةُ هي أمُّ سُلَيمٍ كما في الرواياتِ المتقدِّمةِ.

[التخريج]: [طب (٢٣/ ٢٦٣/ ٥٥٣)].

[التحقيق]:

رُويَ الحديثُ بإبهامِ السائلةِ مِن طريقين عن أمِّ سلَمةَ:

الطريق الأول:

أخرجه النَّسائيُّ: عن شعيبِ بنِ يوسفَ، قال: حدثنا يحيى (وهو ابنُ سعيدٍ القَطَّانُ)، عن هشامٍ، قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، به.

وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخين، عدا شعيبَ بن يوسفَ النَّسائيَّ، وهو ثقةٌ، كما في (التقريب ٢٨٠٩)، غير أنه خُولِفَ في متْنِهِ في إبهامِ المرأةِ السائلةِ.

فقد رواه مُسَدَّدٌ، ومحمدُ بن المُثَنَّى -كما أخرجه البخاريُّ (٣٣٢٨، ٦٠٩١) -، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ -كما في (المسند ٢٦٥٠٣) -، عن يحيى بنِ