رِوَايَةُ ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبي العَيَّاشِ: أَنَّهُ سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ وَهَلْ آكُلُ مَعَ امْرَأَتِي وَهِيَ عَارِكٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنَي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.
[اللغة]:
قوله: ((وَهِيَ عَارِكٌ)): العِراكُ: الحَيْضُ ... ونساءٌ عَواركُ؛ أي: حُيَّضٌ (اللسان ١٠/ ٤٦٤).
[التخريج]:
[طب (٢٠/ ١٠٠/ ١٩٥) / طش ٦١٠].
[السند]:
رواه الطَّبَرانيُّ: عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عِرْقٍ الحِمْصيِّ، ثنا يحيى بنُ عثمان، ثنا محمدُ بنُ حِمْيَر، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، ثنا أبو عَيَّاشٍ، به.
[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأُولى: شيخ الطَّبَراني: إبراهيم بن محمد بن عِرْق بن الحِمْصي؛ قال فيه الذَّهَبي: "غير معتمَد" (ميزان الاعتدال ١٩٩). وانظر: (تراجم شيوخ الطَّبَراني ٣٣).
الثانية: أبو عيَّاش إن كان هو المَعَافِريَّ؛ فهو "مقبول" -يعني إذا تُوبِع،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute