◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ [فِي البَيْتِ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[فائدة]:
قال النَّوَويُّ:"فيه: جوازُ ذِكْرُ مِثْلِ هذا بحضرة الزوجة إذا ترتَّبَتْ عليه مصلحةٌ ولم يَحصُل به أذًى. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة؛ ليكون أوقعَ في نفْسِه. وفيه: أن فِعْله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يَحصُل جوابُ السائل"(المجموع ٤/ ٤٢).
قال مسلم: حدثنا هارون بن معروفٍ وهارونُ بن سعيدٍ الأَيْليُّ، قالا: حدثنا ابن وَهْب، أخبرني عِيَاض بن عبد الله، عن أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله، عن أمِّ كُلْثوم، عن عائشةَ، به.
قال الضِّياءُ:"هذا مِن روايةِ الصحابةِ عنِ التابعين رضي الله عنهم؛ لأن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ صحابيٌّ، وأمَّ كُلْثومٍ بنتَ أبي بكرٍ منَ التابعينَ" (السنن والأحكام