للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النية لها معنيان:

المعنى الأول: انبعاث القلب نحو قول أو عمل يراه، موافقاً لغرض صالح له من جلب مصلحة أو دفع مضرة، وهذا المعنى عام للأمور الدينية والدنيوية.

المعنى الثاني: قصد الطاعات والتقرب إلى الله تعالى، بفعل المأمور به وترك المنهي عنه، وهذا المعنى أخص من الأول؛ لأنه لا يكون إلا في الأمور الشرعية.

وهذه القاعدة من أجمع قواعد الدين وأشملها وأعظمها منزلة، قال ابن القيم : (وأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه، وأصله الذي يبنى عليه) (١).

ومعنى القاعدة إجمالاً: أن جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وثمارها وأحكامها الشرعية باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال.

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة من القرآن والسُنّة:

١ قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].


(١) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٤/ ١٥٢.

<<  <   >  >>