. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.
* الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.
مثال ذلك: لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.
* الشرط الثالث: أن يكون ما يُكَره عليه يشق تحمله.
* الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:
١ أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.
٢ أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.
٣ أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.
* الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.
مسألة: الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد لا يكون سبباً في التخفيف كما في مسألة القتل، ونحوها.
مثال: ما كان الإكراه سبباً للتخفيف:
في العبادات: إذا أكره على الإفطار في رمضان فلا يبطل صومه،