. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.
* الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.
مثال ذلك: لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.
* الشرط الثالث: أن يكون ما يُكَره عليه يشق تحمله.
* الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:
١ أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.
٢ أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.
٣ أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.
* الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.
مسألة: الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد لا يكون سبباً في التخفيف كما في مسألة القتل، ونحوها.
مثال: ما كان الإكراه سبباً للتخفيف:
في العبادات: إذا أكره على الإفطار في رمضان فلا يبطل صومه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute