(٢) إن كان هذا القياس صحيحًا فأبطلوا به المسح على الخفين؛ لأن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأس، فقولوا: كما لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق. المحلى (١/ ٣٠٧). (٣) ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين، وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها "قطر"، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. النهاية (٧٥٩). (٤) أخرجه أبو داود (١٤٧) والبيهقي (١/ ١٠٠) من حديث أنس، وقد تقدم بيان ضعفه. وعلى فرض صحته فهو حجة على المصنف؛ إذ فيه: "مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة".