للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بصفة النكاح دون الدخول، أصله زوجة الأب وحليلة الابن، لا خلاف أنهم يحرمن بالعقد، كذلك أمهات النساء.

ونقول أيضًا: قد وجد العقد على البنت، فيجب أن يحرم العقد على الأم، دليله إذا كان قد دخل بالبنت.

فإن قيل: فإننا نقيسه على الربيبة بعلة أنه تحريم يثبت من جهة الزوجية، فوجب أن لا يثبت تحريمه إلا بعد الوطء.

قيل: هذا منتقض بزوجة الأب وحليلة الابن.

على أن قياسنا أولى؛ لأنه أحوط، ولأنه يستند إلى الظاهر المبهم، وبالله التوفيق.

فإن استدلوا بالظواهر في إباحة النكاح مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (١) وبقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٢) و"لا نكاح إلا بولي" (٣)، وما أشبه ذلك.

قيل: التحريم من قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ يقضي عليه.

فإن تكلموا على الآية بما حكيناه عنهم من شرط الدخول؛ أُورد عليهم ما ذكرناه. والله الموفق (٤).


(١) سورة النور، الآية (٣٢).
(٢) سورة النساء، الآية (٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٤) هذا ما تيسر العثور عليه من كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>