للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه إذا عقد وأشهد؛ قيل فيه: قد نكح بشهود، وإذا لم يُشهِد؛ قيل فيه: قد نكح بغير شهود، فعدم الشهود لا يمنع الاسم في الشريعة؛ لأنّها عبارة عن العقد، والعقد هو الإيجاب والقبول.

ولنا أيضًا ما رواه ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عاصم، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ قال: "ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث، قال: بلى، قال: قد أنكحتكها، ولم يشهد" (١).

ولا نُقل أنه قال: اشهدوا، فدل على أن العقد يصح وإن خلا من شهود (٢).

وقد روى عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن علي بن نافع، قال: بعثني عروة بن الزبير إلى عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله، فقال: نعم، فأتاه فزوجه وما شهد غيري" (٣)

وأيضا فقد روي "أن النَّبِيّ لما اشترى صفية شكَّ الناس في ذلك،


(١) أخرجه ابن وهب في جامعه ص (١٤٤) لكن فيه: أخبرني يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده. ويزيد هذا كذبه مالك وغيره كما في التقريب (٦٠٤) فما ذكره المصنف هنا فيه ما فيه، والظاهر أنه وقع سقط وتصحيف، وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٨) وعزاه إلى البزار عن علي السلمي، وقال: "لا يعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث، وفيه جماعة لم أعرفهم".
(٢) يجاب عنه بأنه حضر العقد شهود لم يقل لهم: اشهدوا، إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله في حال بروزه من حضور نفسين فصاعدا، وإذا حضر العقد شاهدان بقصد أو اتفاق؛ صح العقد بهما، وإن لم يقل لهما: اشهدا، فلم يكن في الخبر دليل؛ لأن قول الراوي "ولم يشهد" أي لم يقل لمن حضر: اشهدوا. الحاوي الكبير (٩/ ٥٨).
(٣) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط (٨/ ٣١٥) وفيه: "وما شهد غيري وعروة وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك، وأعلموا به الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>