قدميه» وجاء في الثانية:«مسح قدميه» قال الحميدي عقبه: «إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ»، وقال ابن عبد البر معلّقاً على قول الحميدي:«من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين، ويقول معنى ذكر القدمين هاهنا أنْ يكونا مغيبين في الخفين فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبيِّ ﷺ فعله، وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه، ومن قال: إنَّ هذا الحديث على ظاهره جعله منسوخاً، بقوله ﷺ: «ويلٌ للأعقابِ منَ النار»»، وقال أيضاً:«والذي تأولته في حديث عليٍّ هذا أنَّه أراد بذكر القدمين إذا كانا في الخفين، قد جاء منصوصاً من طريق جيد»، وقال البيهقي في " المعرفة ": «وهكذا رواه إسحاق الحنظلي عن ابن عيينة، ورواه الحميدي، عن ابن عيينة بلفظ: المسح فيهما جميعاً، وهو محمول على ظهر قدمي خفيه رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، وقال في الحديث: ومسح على ظهر قدميه على خفيه».
أقول: إلا أنَّ سفيانَ توبع على ذكر المسح متابعة نازلة.
فقد أخرجه: الدارقطني في " العلل " ٤/ ٤٦ - ٤٧ س (٤٢٤) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن المسيب بن عبد خير، عن أبيه، عن علي … فذكر رواية المسح.
وتابع السدي أبا إسحاق والمسيب أيضاً.
فأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٣٥ وفي ط. العلمية (١٥١) من طريق شريك، عن السدي، عن عبد خير (١)، به.
أما الاختلاف في المتن:
فرواه حفص بن غياث، عن الأعمش بلفظ: لو كانَ الدِّينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخفِ أولى بالمسح.
ورواه يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش بلفظ: ما كنتُ أرى باطنَ