وهو قول سفيان الثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية. انظر: "الإِفصاح" (٢/ ٩٩)، و"بدائع الصنائع" (٢/ ٣١٧). واختاره المحقِّقون من أهل العلم، كشيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (١٩/ ٢٦ - ٣٠)، وتلميذه ابن القيِّم في "زاد المعاد" (٥/ ١٥٨ - ١٦١)، والأمير الصَّنعاني في "سبل السلام" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والقاضي الشَّوكاني في "السيل الجرار" (٢/ ٢٩٥). * وللصَّنعاني كلامٌ مهمٌ في هذه المسألة أودُّ سياقه بنصِّه لنفاسته، فقد قال -رحمه الله تعالى-: "وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرباء والتَّرفُّع! ولا إله إلَّا الله؛ كم حُرِمَتِ المؤمناتُ النِّكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم! اللهم إنَّا نبرأ إليك من شرطٍ ولَّده الهوى، وربَّاه الكبرياء! ولقد مُنِعَتِ الفاطميَّاتُ في جهة اليمن ما أحلَّ الله لهنَّ من النِّكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلَّا من فاطميٍّ، من غير دليلٍ ذكروه، وليس هو مذهبًا لإِمام المذهب الهادي عليه السَّلام، بل زوَّج بناته من الطَّبريين ... "، إلخ كلامه. (٢) ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشَّافعي، وأحمد -في المشهور عنهم- أن الكفاءة في النَّسب تشترط في النِّكاح. انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٣١٧ - ٣١٩)، و"روضة الطالبين" (٥/ ٤٢٥)، و"مغني المحتاج" (٣/ ١٦٥)، و"المغني" (٧/ ٢٧ - ٢٨)، و"الإِنصاف" (٨/ ١٠٧ - ١٠٨). ثم اختلفوا، هل هي شرط صحةٍ أم شرط لزوم؟ وقد أطال في هذه المسألة وذِكْرِ اختلاف أهل العلم وأقوالهم فيها؛ الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: "أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسُّنَّة" (ص ١٩٩ - ٢٢٠). (٣) هو عمر بن أحمد بن هبة الله، الصَّاحب كمال الدَّين، ابن العَدِيم الحلبيّ الحنفيّ المؤرِّخ، المعروف بـ "ابن أبي جرادة". صاحب كتاب "بغية الطلب في تاريخ حلب"، وُلِدَ بحلب سنة (٥٨٨ هـ)، وكان جليل القدر، كثير العلوم، شاعرًا، فقيهًا، من بيت مشهور بالعلم والفضل, وله كتاب آخر سمَّاه "زبدة الحلب في تاريخ حلب". مات بمصر سنة (٦٦٠ هـ). - "معجم الأدباء" (٤/ ٤٣٣ - ٤٦٣)، و"تاج التراجم" (ص ٢٢٢)، و"إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء" (٤/ ٤٤٤ - ٤٧٢). (٤) هو محمد بن محمد بن أحمد السَّلاويّ -نسبة إلى سلا، مدينة بالمغرب-، ولم أجده منسوبًا إلى الأنصار، ولعلَّه لم يشتهر بذلك، أبو عبد الله الحنفيّ، سمع من أبي عبد الله الأرتاحي، كان فاضلًا =