* لوحة: ١١٣/ب. (٢) [سورة المائدة: الآية ٢] (٣) [سورة التوبة: الآية ٥] (٤) [سورة التوبة: الآية ٣٦] (٥) هذه الآية اشتملت على أحكام خمسة، وقد اختلف أهل العلم في المنسوخ من هذه الأحكام، فروي عن الحسن، وأبي ميسرة أنه لم ينسخ شيء من المائدة، وروي عن: ابن عباس، وقتادة، والشعبي، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد أن هذه الأحكام الخمسة كلها منسوخة، وأن المشركين كانوا يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويحرمون حرمة المشاعر، وينحرون في حجهم، فأمر الله ألا يستحلوا شعائر الله، ولا القتال في الشهر الحرام، ولا من قصد بيت الله الحرام، ثم نسخ ذلك ببراءة. وروي عن البعض أن المنسوخ منها بعضها، فروي عن مجاهد أن المنسوخ منها: القلائد، كان الرجل يتقلد الشيء من لحاء الحرم فلا يُقرب، فنسخ ذلك. وروي عن ابن عباس، وقتادة أن المنسوخ منها ترك من قصد بيت الله الحرام من المشركين. [انظر: تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٨٢، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٣٧، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٤٣٧، تفسير الطبري: ٦/ ٦٠، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٢٣٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٢٦، الإيضاح: ٢٥٧، نواسخ القرآن: ٣٦٠]. والحق أن هذه الأحكام في هذه الآية منها ما هو منسوخ ومنها ما ليس كذلك، قال ابن الجوزي: وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية، فإن شعائر الله: أعلامه متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك، فعلى هذا يكون منسوخاً، وكذلك الهدي والقلائد، وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين، وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم. [نواسخ القرآن: ٣٦٣]. قلت: وقد سبق الحديث عن الخلاف في حكم القتال في الشهر الحرام عند الآية ٢١٧ من سورة البقرة، ولعله بالرجوع إلى ما ذكره المفسرون من معاني شعائر الله، والهدي، والقلائد، وآمين البيت الحرام، والمقصود بها، يتبين أن فيها من المعاني ما لا يحتمل النسخ، وأن الذين قالوا بالنسخ في بعضها حملوها على معنى دون الآخر.