(٢) أي: استرجع حقهما من الميراث، وجعله فيئاً له، وهو استفعل من الفيء. [لسان العرب: ١/ ١٢٦]. (٣) [سورة النساء: الآية ١١] (٤) مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد روي عنه من طرق: طريق بشر بن المفضل عنه، رواه أبو داود في سننه: ٣/ ١٢٠ باب ما جاء في ميراث الصلب كتاب الفرائض من طريق مسدد عن بشر، والدارقطني في سننه: ٤/ ٧٩ كتاب الفرائض حديث: ٣٤، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٢٩ باب فرض الابنتين فصاعداً كتاب الفرائض من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن بشر بنحوه. طريق عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل: رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في ميراث البنات من أبواب الفرائض، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل تحفة الأحوذي: ٦/ ٢٦٧، وأحمد في مسنده: ٣/ ٣٥٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٨١، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٠ كتاب الفرائض وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي المستدرك أيضاً: ٤/ ٣٨٠، والبيهقي في سننه: ... ٦/ ٢١٦ باب من قال بتوريث ذوي الأرحام كتاب الفرائض. طريق: سفيان بن عيينة عن ابن عقيل: رواه ابن ماجة في سننه: ٢/ ١١٩ باب فرض الصلب من أبواب الفرائض. طريق داود بن قيس: رواه أبو يعلى في مسنده: ٢/ ٢٨٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٩٥. وقد روى بعض ألفاظه: أحمد في مسنده: ٣/ ٣٧٤، والطبراني في الأوسط: ٧/ ١١٠.