(٢) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه، تقدم. (٣) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو نعيم، ويقال: أبو محمد المدني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبادة بن الصامت، وعنه: رجاء بن حيوة، والزهري. [تهذيب الكمال: ٢٧/ ٣٠١، التقريب: ٩٢٥]. (٤) صحيح البخاري: ١/ ٢٦٣ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم كتاب صفة الصلاة، صحيح مسلم: ... ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة حديث: ٣٤. (٥) يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، تقدم. (٦) صحيح مسلم: ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة حديث: ٣٥. (٧) لا دليل على هذا، بل الأولى حمله على المأموم في الصلاة الجهرية كما في حديث عبادة من طريق ابن إسحاق، قال ابن حجر: وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكأن هذا سببه. [فتح الباري: ٢/ ٣١٤].