للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى سفيان (١) عن الزهري (٢) عن محمود بن الربيع (٣) عن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب (٤). وروى يونس (٥) عن الزهري عن محمود عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال مثل ذلك (٦)، ويجوز أن يكون المنفرد (٧).


(١) سفيان بن عيينة ثقة حافظ، تقدم.
(٢) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه، تقدم.
(٣) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو نعيم، ويقال: أبو محمد المدني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبادة بن الصامت، وعنه: رجاء بن حيوة، والزهري. [تهذيب الكمال: ٢٧/ ٣٠١، التقريب: ٩٢٥].
(٤) صحيح البخاري: ١/ ٢٦٣ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم كتاب صفة الصلاة، صحيح مسلم: ... ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة حديث: ٣٤.
(٥) يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، تقدم.
(٦) صحيح مسلم: ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة حديث: ٣٥.
(٧) لا دليل على هذا، بل الأولى حمله على المأموم في الصلاة الجهرية كما في حديث عبادة من طريق ابن إسحاق، قال ابن حجر: وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكأن هذا سببه.
[فتح الباري: ٢/ ٣١٤].

<<  <   >  >>