(٢) صفوة التفاسير: ١/ ١٠٢. (٣) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٤٦. (٤) صفوة التفاسير: ١/ ١٠٢. (٥) تفسير الطبري: ٣/ ٣١٧. (٦) تفسير الثعلبي: ٢/ ٤٣. (٧) تفسير ابن أبي حاتم (١٥١٥): ص ١/ ٢٨٢. (٨) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ١/ ٢٨٢. (٩) قال الرازي: " اعلم أن الأكل قد يكون واجبا، وذلك عند دفع الضرر عن النفس، وقد يكون مندوبا، وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسط في ذلك إذا سوعد، فهذا الأكل مندوب، وقد يكون مباحا إذا خلا عن هذه العوارض، والأصل في الشيء أن يكون خاليا عن العوارض، فلا جرم كان مسمى الأكل مباحا وإذا كان الأمر كذلك كان قوله {كلوا} في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة. (تفسير الرازي: ٥/ ١٠).