يستفاد منه
١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.
٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.
٣ - صفة غسل الجنابة.
٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.
٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.
٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.
٧ - أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.
٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.
٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخرقة.
١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute