للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة فى الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم.

٢ - جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم.

* * *

٤٠١ - الحديث الثانى عشر: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، شكوا القمل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فى غزاة لهما، فرخص لهما فى قميص الحرير ورأيته عليهما".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه

مفرداته

عبد الرحمن بن عوف: أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة

الزبير بن العوام: القرشى الأسدى أحد العشرة المبشرين بالجنة.

شكوا: بالواو وفى رواية بالياء

لهما: لكل واحد منهما

فى قميص الحرير: فى لبس قميص الحرير

يستفاد منه

١ - جواز لبس الحرير فى الحرب لقوله "فى غزاة" والحكمة فى ذلك إرهاب العدو وقذف الرعب فى قلوبهم واعتبر بعضهم الترخيص لهما فى لبس الحرير من أجل القمل (١) فأجاز لبس الحرير لدفع القمل.

* * *

٤٠٢ - الحديث الثالث عشر (٢): عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه


(١) أخذًا بظاهر قوله "شكوا القمل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".
(٢) قال الزركشى لما ذكر المصنف هذا الحديث فى "عمدته" الكبرى عزاه للترمذى ثم قال "ومتفق على معناه" هذا لفظه وقد أخرج مسلم فى الجهاد قريبًا منه والبخارى فى خمسة مواضع من صحيحه. اهـ من العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>