للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا".

راويه

أبو قتادة الأنصارى رضى اللَّه عنه

مفرداته

من قتل قتيلا: من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله

بينة: شاهد

سلبه: بفتح اللام ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره

يستفاد منه

١ - استحقاق القاتل الذى له بينة سلب القتيل بالحكم الشرعى ومن قال: بأنه لا يستحقه إلا بصرف الإمام يجعل هذا من باب الحكم الذى يتصرف به ولاة الأمور وأيد ابن دقيق العيد الرأى الأخير عما ثبت أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم بعد ما أمر أن يعطى السلب قاتلا منع خالد بن الوليد الرجل الذى منعه من السلب فقابل ذلك الرجل خالد بن الوليد بكلام قال النبى صلى اللَّه عليه وسلم بعده لا تعطه يا خالد فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد.

٢ - أنه لا يقبل قول مدعى السلب إذا لم تكن له بينة تشهد أنه قتله.

* * *


= فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى، فلحقت عمر بن الخطاب فقالت: ما بال الناس؟ قال: أمر اللَّه. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال الثالثة مثله، فقمت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول اللَّه، وسلبه عندى فأرضه عنى. فقال أبو بكر الصديق لاها اللَّه إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه ورسوله يعطيك سلبه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صدق فأعطانى الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>