للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنما هى: القضية، والمراد ذلك الحق.

فليحماها أو يذرها: أمر تهديد (١) لا تخيير نظير الأمر فى قوله تعالى {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}.

يستفاد منه

١ - إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم فى ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير فى إطلاعه على ما يطلعه اللَّه عز وجل عليه من الغيوب الباطنة فإن ذلك فى أمور خاصة لا فى الأحكام العامة.

٢ - أن حكم الحاكم لا يغير حكما شرعيا فى الباطن فلا يحل حرامًا فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم له به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال.

* * *

٣٦٣ - الحديث الرابع: عن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى اللَّه عنهما قال "كتب أبى، وكتبت له إلى ابنه (٢) عبد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". وفى رواية: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

راويه

عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى ثقة مات سنة ست وتسعين

مفرداته

كتب: أمر بالكتابة

أبى: أبو بكرة الصحابى


(١) استفيد ذلك مما قصد فى الكلام من التخويف بالعاقبة قال القسطلانى: ويحتمل أن الصيغة الأولى "فليحملها" هى التى للتهديد والصيغة الثانية "أو يذرها" على حقيقتها من الإيجاب، وأو للاضراب أى بل ليدعها. انتهى مختصرًا.
(٢) قال الحافظ فى الفتح وقع فى العمدة كتب أبى وكتبت له إلى ابنه عبد اللَّه وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ "ابنه" اهـ. واسم ولد أبى بكرة الذى كتب إليه عبيد اللَّه بالتصغير كما ذكره القسطلانى خلاف ما فى المتن أنه عبد اللَّه مكبرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>