للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.

٣ - انقطاع النسب فى اللعان إلى الأب مطلقة وأن الولد يلتحق بالمرأة وترثه.

٤ - أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا.

* * *

٣١٦ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: "جاء رجل من بنى فزارة (١) إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ولدت غلاما أسود: وأنا أبيض فكيف يكون منى يعرض بنفيه.

أورق: بوزن أحمر الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.

لورقا: بضم الواو وسكون الراء جمع أورق.

فأنى أتاها ذلك: من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر.

نزعه: اجتذبه إليه.

عرق: أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

استفاد منه

١ - عدم ترتب الحد على من جاء مستفتيا إذا عرض فى استفتائه للقذف.

٢ - أن المخالفة فى اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.


(١) قوله "من بنى فزارة" ظاهر كلام الحافظ فى "الفتح" أنها من أفراد مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>