للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

راوياه

(١) رافع بن خديج الصحابى رضى اللَّه عنه.

(٢) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقى المدنى ثقة.

مفرداته

حقلا: زرعا.

نكرى: بضم النون من أكرى.

هذه: القطعة.

ولهم: للعمال وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة السياق.

فنهانا: نهانا النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك.

بالورق: بكسر الراء الفضة.

يؤاجرون: يكرون.

الماذيانات: الأنهار الكبار.

واقبال الجداول: أوائل الأنهار الصغار ورؤوسها.

يستفاد منه

١ - جواز كراء الأرض بالذهب والورق وفى هذا الحديث تفسير لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن كرائها.

٢ - أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فى الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات فدل على عدم اغتفار الجهالة.

٣ - جواز كراء الأرض بطعام مضمون لقوله "فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بالنهى عنه وبذلك تمسك المانع منه.

* * *

٢٨١ - الحديث العاشر (١): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال "قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له" وفى


(١) هذا الحديث فى العمرى والرقبى الداخلتين فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>