للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤ - الحديث الثالث (١): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -أو قال: سمعت النبى صلى اللَّه عليه وسلم يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.

عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.

قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.

فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.

يستفاد منه

١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.

٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.

٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.

٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.

* * *

٢٧٥ - الحديث الرابع (٢): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل -وفى لفظ: قضى (٣) - النبى صلى اللَّه عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة".


(١) هذا الحديث من باب الإفلاس الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".
(٢) الحديث بهذا اللفظ من أفراد البخارى.
(٣) هذا الحديث من باب الشفعة الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".
(٤) زعم أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود الخ. مدرج من كلام جابر ورجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>