راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
نخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.
أبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر.
للبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ.
إلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى.
يستفاد منه
١ - جواز تأبير النخل.
٢ - أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه.
٣ - جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد.
٤ - أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك.
٥ - أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه.
* * *
٢٦١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
وفى لفظ "حتى يقبضه". وعن ابن عباس مثله.
ابتاع: اشترى.
يستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع.
يقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute