للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢ - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

تزهى: تحمر كما فى متن الحديث.

قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (١).

وما تزهى: ما معنى تزهى؟

قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.

بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.

بستفاد منه

١ - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.

٢ - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.

٣ - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.

٤ - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.

٥ - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.

٦ - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين.

* * *


(١) يدل على هذا رواية النسائى والطحاوى "فقيل له وما تزهى يا رسول اللَّه؟ " فإنها صريحة فى الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>