وان قضي لرجل على رجل بقود، يعني بقصاص في النفس، او قصاص [يعني القصاص] فيما دون النفس، او حد من حدود الله تعالى ببينة، ينبغي للقاضي ان يشهد على ذلك انه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل، وعدلوا سرًا وعلانية، وانه قبل شهادتهم، وانفذها، وقضى بذلك على الرجل، ثم يقيده بعد ذلك، أي يقتص منه، او يحده.
لانه لو لم يشهد ربما يتهم، فينبغي [له] ان يحتاط في ذلك.
وان ثبت عنده بإقراره أشهد على ذلك أيضًا انه قضى عليه بإقراره.
ان البينة تخالف الإقرار، فان الشهادة بعد تقادم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة، والإقرار مقبول.
[٦٢٦] ثم قال في الكتاب:
لانه لا يؤمن ان يعزل القاضي عن القضاء، فيدعي المطلوب ذلك فيقول: فعلت بي كذا وكذا، فان قال: فعلت ذلك وانا قاض، لم