وكذلك في الوجه الأول إذا حضرتا.
لأنه شهد بالزنى على كل واحد منهما اثنان، فكان قذفا.
[١٥٢٨] قال:
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بحرة، وشهد آخران: أنه زنى بأمة.
ففي [الوجه] الأول درئ الحد عنهم وعنه.
وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذ حضرتا كان للحرة إن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنهما قذفا المحصنة.
وليس للأمة ذلك.
لأنها غير محصنة.
[١٥٢٩] قال:
وكذلك إن قال اثنان: أنه زنى بامرأة بالغة، وقال الآخران: أنه زنى بجارية لم تبلغ.
ففي الوجه الأول درئ الحد عنه وعنهم.
وفي الوجه [الثاني والوجه] الأول [إذا حضرتا] كان للبالغة أن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنها محصنة.
وليس للصغيرة ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute