للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلت العمرة لمن اعتمر. اهـ. وكان الشهر الذي يكثرون فيه العمرة في الجاهلية هو شهر رجب؛ لأنه شهر حرام عند جمهور العرب، فلمَّا جاء الإسلام رخَّص الله للمسلمين الجمع بين الحجُّ والعمرة بالتمتُّع بنصِّ القرآن، وأوجب على التمتع إذا كان من غير أهل هديًا أو صيامًا عشرة أيَّام: ثلاثة في مدَّ الحجُّ، وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو مثله في البعد.

ورُخُّص في القرآن بدليل السنة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدر الباب اسم «الشُّقْيَا» وهو بضم السين اسم لبئر كانت خارج المدينة كان لسعد بن أبي وقَّاص، وكان ماؤها عذبًا، وكانوا يستعذبون ماءها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت حولها بيوت وقرية وهي في طريق مكَّة قرب عُسفان.

***

ووقع أيضًا لفظ «يَنْجَع»، وهو بمعنى: يَعلف ويُلقم كما فسَّره الباجي في «المنتقى» وصاحب «القاموس». وفي اللسان: نجعه سقاه النجوع، أي: بفتح النون وهو أن يسقيه الماء بالبرز أو بالسِّمسم. والحاصل أنَّه عَلف مخلوط بماء. وفي فعل علي - رضي الله عنه - دلالة على أنَّه لا طاعة لولاة الأمور في منح مباح، ولا في أحوال الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور المباحة.

<<  <   >  >>