وهكذا جميع الترتيب في الحضانة، وولاية النكاح والمال، وعصبة النسب، والولاء، وسائر ما جعل المستحقون فيه درجات، فإن الأمر فيها على ما ذكر. وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم. ومن صرح منهم بمراده فإنه يصرح بان ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى والده لو كان حيا، لاسيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث، حتى أن الجد قد يوصي لولد ولده. ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذاك الولد إلى الجد سواء. فكيف يحرم ولد ولده اليتيم، ويعطى ولده ولده الذي ليس بيتيم؟ فإن هذا لا يقصده عاقل. ومتى لم نقل بالتشريك، بقي الوقف في هذا الولد وولده دون ذرية الولد الذي مات في حياة أبيه. والله أعلم. انتهى.
ومنه أيضا أي من "الفتاوى" أيضا: الثالثة: رجل وقف وقفا على زيد، ثم على ثمانية أولاد لزيد معينين، وعلى من يحدث لزيد من الأولاد، ثم أولاد أولادهم، على أن من مات من أولاد زيد، أو أولاد أولاده، وترك ولدا أو ولد ولد، كان نصيبه له. فمات واحد من الثمانية في حياة زيد، وترك ولدا، ثم مات زيد، فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما يستحقه ولد زيد لو كان حيا، أم يختص الجميع بأولاد زيد؟
أجاب: نعم يستحق ولد الولد كما يستحق والده. وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطعاً، إذ قد صرح الواقف بأن من مات من هؤلاء عن ولد، انتقل نصيبه إلى ولده، فصار المراد ترتيب الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا خلاف، إذ الخلاف إنما هو على الاطلاق. وإذا كان كذلك، فالاستحقاق المرتب في الشرع، والشرط والوصية، والوقف، ونحو ذلك، إنما يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول، سواء قد وجد واستحق، أو وجد ولم يستحق، أو لم يوجد بحال، كما هو في قول الفقهاء في العصبات، وأولياء النكاح، وغيرهم: يستحقه