قالوا: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقف على المستبشع، لأنه جمع فيه بين حالي المطيع، من أطاع الله ورسوله، ومن عصى، وكان حقه أن يقف على رشد، ثم يقول:"ومن يعصهما فقد غوى". وفي الاستدلال به نظر.
وكما يقبح الوقف بقبح الابتداء، وذلك نحو:{إن الله فقير}[آل عمران: ١٨١]، و {يد الله مغلولة}[المائدة: ٦٤]، و {لا أعبد الذي فطرني}[يس: ٢٢]، فهذا ونحوه يحرم أن يقصد، إلا إن اضطر، لكن قالوا: يجب عليه العود ليخرج من الحرمة، لكن قول حمزة: / أكره الوقف المستبشع، يدل على الكراهة دون الحرمة، وتعين الجواز في نحو:{إني أنا الله}[القصص: ٣٠]، و {أنا ربك}[طه: ١٢]، ومن ثم قال حمزة: ونية المسلم تخرجه عنها.
قال الجعبري: لأنه حاك كلام الله لا مخبر عن نفسه، والاحتياط العود.
وقد علم أن لا وقف محرم ولا لازم، خلافا لما ادعاه السجاوندي، بل