للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفتوا في الحرام والحلال: أنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، والبويطي والمزني، وعليه عَهِدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه ذهب. «١» والله أعلم.

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] قال السيوطي في التدريب [١] ص (١٤٣): "والأصل فيها ما علقه البخاري [٢] في العلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتاباً، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم". وصله البيهقي والطبراني بسند حسن.

قال السهيلي [٣]: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتاباً، جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال: وهو فقه صحيح.

قال البلقيني [٤]: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم [٥] من حديث ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى) [٦].

وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول [٧]: "أن بعض أصحاب الحديث جعلها - أي هذه المناولة- أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه، فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع". وهذه مبالغة، =


[١] تدريب (١/ ٤٦٧)
[٢] صحيح البخاري ١/ ٢٣ كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، فتح الباري ١/ ١٥٤، وانظر تغليق التعليق ٢/ ٧١ ط المكتب الإسلامي
[٣] في كتابه "الروض الأنف في شرح غريب السير" ٣/ ٤٢ بتصرف.
والسهيلي هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفي سنة (٥٨١) هـ، (كشف الظنون ١/ ٩١٧).
[٤] محاسن الاصطلاح مع المقدمة ص ٣٤٦، ٣٤٧
[٥] انظر معرفة علوم الحديث ص ٢٥٨.
[٦] أخرجه البخاري في عدة مواضع (٦٤)، (٢٩٣٩)، (٤٤٢٤)، (٧٢٦٤).
[٧] جامع الأصول [١/ ٨٥ - ٨٦]

<<  <   >  >>