قال ابن الصلاح [١] ص (١٦٠): "ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة، كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ - مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه -: إخبارًا منه بما قرئ عليه".
وهذا هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء.
واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلاً بالعلم، لا للجهال ونحوهم.
وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر [٢]: "إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده". وهذا قول قد يكون أقرب إلي الصواب من كل الأقوال [شاكر].
(١) انظر صحيح البخاري كتاب العلم باب "ما يذكر في المناولة"، والكفاية ٢/ ٢٩٧، والإلماع ص ٧٩، والمقدمة ص ٣٤٥، وشرح علل الترمذي ١/ ٢٦١ (المسألة الثالثة) الرواية بالمناولة، والنكت للزركشي =