للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث (١) «١»: الإجازة (٢):

والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك (٣). ونقضه ابن الصلاح (٤) بما رواه الربيع عن

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= عن حديثه، بأن قال له: "رجعت عن إخبارك"، أو "رجعت عن اعتمادي إياك فلا تروه عني" لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض، أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع، من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته، وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث، وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى: فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة [شاكر].

«١» [شاكر] سقط من الأصل. وزدناه تصحيحا وإكمالا [شاكر].


(١) ساقط من: "ح"، وفي "ط"، "ع": الثالث
(٢) انظر الكفاية ٢/ ٢٦٧، والإلماع ص ٨٨ - ١٠٧، والمقدمة ص ٣٣١ - ٣٤٥، وشرح علل الترمذي ١/ ٢٧٠ "المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة"، وفتح المغيث ٢/ ٣٨٩، والتدريب ١/ ٤٤٧ - ٤٦٠
قال الخطيب في الكفاية ٢/ ٢٦٧: "اختلف الناس في الإجازة للأحاديث فذهب بعضهم إلى صحتها، ودَفَعَ ذلك بعضهم، والذين قبلوها أكثر، ثم اختلف من قَبِلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام، فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل وقال الدهماء من العلماء أنه يجب العمل بها"
(٣) انظر الإلماع ص ٨٩
(٤) المقدمة ص ٣٣٢

<<  <   >  >>