الْفَائِدَة الأُولَى: أَهمِّيَّة النِّكاح والطلاق؛ لأن اللَّه تعالى صَدَّره بالنِّداء الذي يُطلَب به تَنبُّه المُنادَى لمَا سيُلقَى عليه.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن التِزام أحكام الشريعة في النِّكاح والطلاق من مُقتَضيات الإيمان؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}، فإن هذا من مُقتَضاه إِيمانُهم أن يَمتَثِلوا لمَا أُمِروا به.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا طَلاقَ قبل النِّكاح؛ لقوله تعالى:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ} و (ثُمَّ) للتَّرْتيب، فلا طلاقَ قَبْل النِّكاح، ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يَكون الطلاق لمُعيَّنةٍ أو على سبيل العُموم، فلو قال رجُل لامرأةٍ: إن تَزوَّجْتُكِ فأنتِ طالِقٌ. ثُمَّ تَزوَّجها فإنها لا تَطلُق؛ لأن الطلاق كان قبلَ النِّكاح، وكذلك لو قال: كلُّ امرأةٍ أَتزَوَّجها فهي طالِق. فإنه إذا تَزوَّج امرأةً لا تَطْلُق؛ لأنه لا طلاقَ إلَّا بعد النِّكاح.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه لا إِيلاءَ ولا ظِهارَ ولا تَحريمَ على امرأة إلَّا بعد النِّكاح؛ لأنه إذا كان الطلاق وهو أَعظَمُ فُرْقةً من الظِّهار والإِيلاء وما أَشبَهَه لا يَكون إلَّا بعد النِّكاح، فكذلك ما دُونَه، إلَّا أنَّ التحريم إذا حرَّم الرجُل امرأةً مُعيَّنة ثُمَّ تَزوَّجها بعد ذلك، فإن عليه كفَّارة يَمين، وكذلك الظِّهار إذا قصَد به التَّحريم وظاهَرَ منِ امرأة قَبْل أن يَتزوَّجَها، فإن عليه كفارةَ يمينٍ، وليس عليه كفَّارةُ ظِهار؛ لأن الظَّهار لا يَصِحُّ إلَّا من زَوْجة.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز الطَّلاق؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، وَلَمْ يَلُمِ اللَّه تعالى المُؤمِنين على الطلاق ولو كان حَرامًا لَلَامَهُم عليه.