للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالراجح في حد اللائط أنه الرجم بالحجارة حتى يموت بِكراً كان أو ثيباً، كما عليه الجمهور (١)، ويُستأنس له بحكم الله في قوم لوط الذين أتوا بما لم يسبقهم به أحدٌ من العالمين، كما هي دلالة هذه الآية، ونصَّ عليه الخطيب، والله تعالى أعلم.


(١) (٤ (وهذا قول علي، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعبد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي وأحمد. ينظر: المغني (٩/ ٦٠)، والمجموع شرح المهذب للنووي (٢٠/ ٢٤)، والمبسوط للسرخسي (٩/ ٧٧)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (١/ ١١٤)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>