واعلم أن السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس: السورة، والسر، والجهر بمحلهما -كما مر قريبا-، الرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتم رابعة بخلاف الفريضة، الخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. وذكر صاحب الألغاز عن ابن قداح: أن من ترك السورة في الوتر لا شيء عليه إن كان عمدا، وإن كان سهوا سجد، وإن ترك الفاتحة سهوا سجد لها ولم يعد.
وقيام لها؛ يعني أن القيام للسورة في الفرض سنة في كل ركعة، فلو استند فيها بحيث لو أزيل العماد سقط صحت صلاته بخلاف ما لو جلس لأنه فعل كثير. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه؛ يعني أن الجهر في صلاة الفرض سنة، وأقل الجهر الذي تحصل به السنة لرجل وحده أن يسمع نفسه ومن يليه إذا أنصت، ولا يستحب للمنفرد الزيادة على ذلك، وأما الإمام فيستحب له أن يرفع صوته ليسمع الجماعة الذين خلفه.
واعلم أن أعلى الجهر لا حد له لكن لا يخرج به عن المعتاد، وقوله: ومن يليه، يعني لو كان معه أحد وأنصت له، وأما إذا لم ينصت له فلا يعتبر إسماعه. كما للشيخ إبراهيم. وأما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط، كما أن سرها مرتبة واحدة وهو أن تحرك لسانها فقط، فليس فيهما أعلى وأدنى، فإن اقتصرت في الجهرية على حركة اللسان سجدت قبل السلام. هذا الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره، قاله الشيخ محمد بن الحسن رادا على الشيخ عبد الباقي. في قوله: وأما المرأة فجهرها كأعلى سرها. انتهى. ونحو ما لعبد الباقي للشبراخيتي والحطاب. وظاهر كلام المصنف أن: الجهر جميعه في محله سنة واحدة وكذا السر، وعليه حمله المواق ومن وافقه لا أن كل واحد منهما في كل ركعة سنة، لكن يسجد لترك الجهر أو السر في ركعة واحدة؛ لأن البعض الذي له بال كالكل. واحترز بقوله: وحده، عن من معه مصل آخر، فإن حكمه في الجهر كحكم المرأة، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، كما أن المرأة لا تزيد على ذلك؛ لأن رفع صوتها عورة. واعلم أن المسجد وضع للصلاة، والقراءة تبع لها، فلا تجوز قراءة من يخلط على من يصلي. انظر الحطاب. وظاهره: ولو كان القارئ حسن الصوت والمصلي في