للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الخرشي: وكذلك يقطع من أشار إلى شاة بالعلف ونحوها فأخرجها من حرز مثلها أو إلى صبي أو إلى أعجمي حتى أخرجه، فقوله: "أو أشار" الخ عطف على لم يخرج فهو في حيز المبالغة. انتهى. وفي كلام غير واحد: وظاهر كلام المصنف أن خروجه من الحرز كاف أي وإن لم يأخذه وفي النوادر ما يفيد أنه يقطع وإن لم يأخذه أي ما ذكر من الشاة التي أشار إليها أو نحوها، وهذا هو الذي ينبغي التعويل عليه لوافقته من حيث المعنى، لقول المصنف: وإن لم يخرج هو. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وفيه ما نصه: وغير الشاة مثلها، ففي ابن مرزوق إخراج البازي من غير علف كإخراج الشاة به، والظاهر أبي إشارة جماعة لإخراجها كإشارة واحد لأن الأصل خروجها بإشارة كل بانفراده، فيقطع الجميع إن ناب كل واحد من قيمتها نصاب وإلا فلا. انتهى. قال البناني: هذا هو الجاري على قول المصنف فيما تقدم: "أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب"؛ لأن كلا منهم هنا يستقل بالإشارة فإن ناب كلانصاب قطعوا كلهم وإلا فلا قطع. انتهى. وقال المواق: سمع أشهب: من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت لا قطع عليه، وقال أشهب وابن القاسم: يقطع. ابن رشد: القطع هو الأظهر. انتهى.

أو اللحد يعني أن من سرق اللحد أي الخشبة التي يغطى بها القبر يقطع، ويشمله قولهم: إن القبر حرز، وأما سرقة الكفن فستأتي، قال التتائي: قال بعض من تكلم على هذا المحل: كأنه منصوب بمحذوف معطوف على ما في حيز المبالغة، فاللحد على هذا وهو غشاء القبر مسروق بنفسه، وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار، ويدل على هذا عطفه عليه الخباء وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا، فقد قالوا: القبر حرز لما فيه. انتهى. وفيه تفسير اللحد بالمجاور لأن اللحد الشق يكون في عرض القبر. واللَّه تعالى أعلم. وقال عبد الباقي: والظاهر أن المراد بغشائه هنا الأسفل الذي يسد به على الميت حيث يساوي نصابا؛ لأنه هو الذي حَرَزَ الميت لا الأعلى الظاهر لأنه منهي عنه لغير التمييز، ولم ينصوا على أن القبر حرز له فيما علمت. انتهى. وبتفسير اللحد بما ذكر يندفع اعتراض غير واحد كالمواق، حيث قال عند قوله "أو اللحد" ما نصه: قال بعد هذا: أو قبر، فانظر أنت هذا. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو