للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخروج المال من حرزه لا بخروج السارق. انتهى. وقال التتائي: وإن لم يخرج هو أي السارق وأخذ داخل الحرز قطع وشهره ابن الحاجب. ويدخل في كلام المصنف من ألقى المسروق من داخل الحرز إلى خارجه فوقع في نار واحترق، أو كان زجاجا فتكسر أو ابتلعه حيوان ونحو ذلك وفيه خلاف، واستحسن اللخمي القطع، وأبرز المؤلف الضمير ليلا يتوهم رجوعه للمسروق. واللَّه تعالى أعلم. قاله مقيده عفا اللَّه عنه.

أو ابتلع درا عطف على المبالغة يعني أن السارق إذا دخل الحرز فأخذ منه درا ونحوه مما لا يفسده الابتلاع، فابتلعه ثم خرج من الحرز فإنه يقطع، قال الشبراخيتي: أو ابتلع السارق درا أي لؤلؤا، ومثله الجوهر والياقوت والزمرذ والزبرجد والمرجان والذهب والفضة وكل ما لا يفسده الابتلاع؛ إذ يصدق عليه أنه أخرج نصابا، وليس ابتلاعه استهلاكا له فلو قال: كدر كان أحسن وهو داخل في حيز الإغياء، وَفُهِمَ من تمثيله بالدر أنه لو أكل طعاما في الحرز يساوي نصابا لا قطع وهو كذلك، بل يؤدب ويضمنه وكذا لو حرق ثوبا أو أفسده. انتهى. وقال عبد الباقي: أو ابتلع في الحرز درا أو دينارا أو نحوه مما لا يفسد بالابتلاع، وإن حصل فيه تغير كالدر ثم خرج السارق فيقطع بخلاف ما يفسد، كأكله طعاما نصابا أو ابتلاعه عنبرا مثلا ثم خرج فلا قطع، ولكن يضمنه كما لو حرق أمتعة داخل الحرز ويؤدب، فإن أخرجه ثم ابتلعه قطع. انتهى.

وقول المصنف: "أو ابتلع درا" قال عنده التتائي: قال بعض من تكلم على هذا المحل: كذا قال ابن رشد في رسم أسلم من سماع ابن القاسم في كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به، فالعجب من قول ابن عرفة: لا أعرفها نصا إلا للغزالي في الوجيز واحتياجه لتخريجها على ما في المدونة من دهن الرأس أو اللحية. انتهى. وقال المواق: ابن شأس: لو ابتلع درة وخرج قطع. ابن عرفة: هذا مقتضى المدونة ولا أعرفه نصا إلا للغزالي. انتهى. وقال البناني: ابن غازي: قال ابن يونس في العتبية: لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لقطع لأنه خرج به وهو شيء يخرج منه فيأخذه، وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به، والعجب من ابن عرفة كيف خفي عليه هذا حتى قال: لا