أبيه. وقوله:"لا شبهة له فيه" احترز به من الأب في مال ولده، وكلامه يقتضي أن الولد تام الملك (١) وهو موجود في الولد، وبهذا يكون قوله:"لا شبهة له فيه" مغايرا لما قبله، والمراد نفي الشبهة القوية لا نفي مطلق الشبهة؛ لأنه إذا سرق من بيت المال قطع لحقارة ما يستحقه.
وأشار إلى ذلك بقوله: وإن من بيت المال يعني أنه إذا سرق من بيت المال فإنه يقطع لضعف الشبهة فيه، أو الغنيمة أي وكذلك يقطع من سرق من الغنيمة إذا حيزت وهو من الغانمين لها لضعف الشبهة، قال الشبراخيتي: وإن من بيت المال أو الغنيمة التي هو من أهلها إذا حيزت وهو مبالغة فيما قبله باعتبار القيد السابق. انتهى. وقال عبد الباقي: وإن من بيت المال ومنه الشون أو الغنيمة المحوزة قبل قسمها قل الغانمون أو كثروا لأن الشبهة في ذلك ضعيفة بخلاف السرقة منها قبل حوزها فلا قطع. انتهى. قوله:"ومنه الشون" هو بضم الشين المعجمة وبالنون: موضع خزن الطعام. وقوله: قل الغانمون أو كثروا فيه نظر، بل لا بد من تقييد ابن يونس المتقدم في الزنى وهنا نقله ابن عرفة، ونصه: وفي عتقها الثاني: من وطئ أمة من الغنيمة أو سرق منها بعد أن تحرز قطع. الصقلي: هذا في الجيش العظيم الذي لا يعرف عدده لأن حظه منه غير معلوم، وأما في السرية الصغيرة فلا يحد للزنى اتفاقا، ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها ثلاثة دراهم. انتهى. قاله البناني.
وقال: قال في التوضيح: وقيد ابن يونس الخلاف بالجيش العظيم، وأما السرية فيتفق على قول عبد الملك. انتهى. يعني فلا يقطع إلا إن سرق فوق حقه نصابا. واللَّه أعلم. انتهى. وفي المواق عن ابن شأس ما نصه: أما بيت المال والغانم بعد حيازتها فيقطع سارقها وإن لم يزد ما أخذ على النصاب إذ لا بال لما يستحقه من ذلك. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
أو مال شركة يعني أن الشريك إذا سرق من المال المشترك فيه فإنه يقطع بشرطين، أحدهما قوله: إن حجب عنه أي عن المال المشترك، بأن أودعاه تحت يد غيرهما أو كان بيد غير السارق منهما على وجه الحفظ والإحراز، أو يغلقا عليه ويودعا المفاتح عند غيرهما، ومثل جعل المفاتيح عند
(١) لفظ الشبراخيتي تام الملك وهو ظاهر إذ معنى التمام التصرف في جميعه بكل شيء وهذا موجود لخ جزء أخير مخطوط.