للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك داخلها وأحرى خارجها، وقيل: إنما يزيل ذلك خارج الصلاة، والأول شهره ابن ناجي وفيها من كثر التراب بجبهته أو كفه فله مسحه. انتهى. فظاهره مطلق. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وأمَّا الثاني ففي الموطإ (أن عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا (١) وفيه أيضا: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغة أن أبا ذر كان يقول: (مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم (٢) وقوله: مسح الحصباء: تسوية الموضع الذي يسجد عليه، وقوله: حمر النعم بسكون الميم لا غير: الحمر من الإبل، وهي أحسن ألوانها؛ أعظم أجرا مما لو كانت له فتصدق بها، أو حمل عليها في سبيل الله قاله سحنون، ومن قبله الأوزاعي. وقيل: معناه أن الثواب الذي يناله بترك الحصباء يجب أن يكون أشد سرورا به منه بحمر النعم لو كانت له ملكا دائما مقتنى، وهذا ورد مرفوعا. أخرج أحمد، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من طريق سفيان عن الذهبي، عن أبي الأحوص: عن أبي ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء (٣)). نقله سيدي محمد الزرقاني. ونقل أيضا عن أبي ذر أنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصباء، قال: واحدة، أودع (٤)) ونقل أيضا عنه صلى الله عليه وسلم (أنه قال في مسح الحصباء: واحدة ولأن يمسك عنها خير من مائة ناقة كلها سود الحدق (٥)) وحكى النووي: اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة، وفيه نظر، لحكاية الخطابي عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر. كذا في الفتح. قاله سيدي محمد الزرقاني. والأولى إن صح ذلك عن مالك أنه كان يفعله


(١) الموطأ، كتاب قصر الصلاة، ج ١ ص ١٢٨.
(٢) الموطأ، كتاب قصر الصلاة، ج ١ ص ١٢٨.
(٣) سنن النسائي، كتاب السهو، رقم الحديث: ١١٩١. وأبو داود، كتب الصلاة، رقم الحديث: ٩٤٥. والترمذى، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٧٩. وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٠٢٧. ومسند أحمد، ج ٥ ص ١٥٠.
(٤) مسند أحمد، ج ٥ ص ١٦٣.
(٥) عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير من مائة ناقة كلها سود الحدق. مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٨٩.