للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر، وقال الشبراخيتي: كلام البساطي ضعيف، قال ابن عبد السلام: انظر لو نكس رأسه إلى الأرض، هل يجزئه عند من يوجب الطمأنينة أم لا؟ قال بعضهم: والصواب أنه يجزئه؛ لأن الطمأنينة تحصل بذلك، وانحناؤه لا يضر.

ورفع منه؛ يعني أن من فرائض الصلاة الرفع من الركوع فمن لم يرفع وجبت عليه الإعادة على المشهور، خلافا لما رواه علي بن زياد من عدم البطلان، وعدم الإعادة. وحجة المشهور: (حديث المسئ لصلاته الذي دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها (١))، والرجل المبهم هو خلاد بن رافع، وحجة المقابل: التمسك بظاهر قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، فلم يذكر رفعا.

وسجود؛ يعني أن من فرائض الصلاة السجود. والسجود لغة: الميل والانخفاض إلى الأرض، سجدت النخلة: مالت، قال الشاعر:

بجمع تظل الأكم ساجدة له … وأعلام سلمى والهضاب النوادر

وقال:

بجيش تضل البلق في حجراته … ترى الأكم فيه سجدا للحوافر

وشرعا؛ وهو المراد هنا، قال ابن عرفة: مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة والأنف. انتهى. قاله غير واحد. وزاد من سطح إلى آخره: إشارة إلى أن من بالأرض وسجد على كرسي بين يديه، لا يعد ساجدا، وأورد عليه أنه إذا كان بين يديه حفرة


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٥٧.