القتل بالإمساك أن يطلبه القاتل وبيده سيف أو رمح فهنا يقتلان معا، وإن لم يكن ذلك فلا قتل على الحابس، وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم، قال: يقتل القاتل ويحبس الممسك. وقال علي رضي الله عنه للمسك: أنا أمسكك السجن حتى تموت.
ويقتل الجميع بواحد يعني أنه إذا قتل جماعة إنسانا فإنهم يقتلون به أجمعون أي قتلوه من غير تمالؤ بدليل ما بعده. قال عبد الباقي: ويقتل الجميع غير المتمالئين - بدليل ما بعده - بواحد قتلوه مجتمعين عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفع مغمورًا أو منفوذ القاتل ولم تتميز جنايات كل أو تميزت واستوت، كأن اختلفت وكان في بعضها ما ينشأ عنه الموت ولم يعلم، فإن علم صاحبه قدم الأقوى فيقتل واقتص من الباقي مثل فعله كما يأتي فإن تأخر موته غير منفوذ مقتل وغير مغمور قتل واحد فقط بقسامة، وإن علم من نشأ الموت عن فعله قتل فقط.
والمتمالئون يعني أن المتمالئين على القتل أو الضرب بأن قصدوا جميعا وحضروا، بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج له لضرب فيقتص منهم حيث مات فورا. قاله عبد الباقي وغيره. سواء قصدوا قتله أو ضربه أو اختلفوا وهذا هو المشهور كما مر للمصنف، حيث قال: إن قصد ضرب فلا فرق بين الواحد والجمع، وفي كلام الأجهوري نظر حيث قال: ويقتل الجميع بواحد إن قصد كل قتله، كما أن قوله:"والمتمالئون" أي المتفقون على قتله إلى آخر كلامه فيه نظر فإنه هو الشاذ، وخلاف المشهور وخلاف مذهب المدونة والموطإ وغيرهما، وكتب أهل المذهب المعتبرة كالموازية والمجموعة والواضحة وغيرها، والثاني رواه العراقيون عن مالك وقالوا به كما في المنتقى وغيره. انظر الرهوني.
وإن بسوط سوط صورتها أن يضربه هذا بسوط ويضربه آخر بسوط وهكذا إلى أن يموت، فقوله:"بسوط سوط" أي من كل واحد سوط والسوط من الآلة التي لا تقتل في الغالب. وفي الموطإ عن عمر رضي الله عنه في الصبي: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وتخصيصه ممتنع (١)؛ لأن صنعاء كانت أعظم المدن في تلك الأقطار والبلاد في زمنه. وقوله:"وإن بسوط سوط" بل ولو لم يل الضرب