الاعتصار. قال الشبراخيتي: أو يمرض موهوب له كواهب إذ مرض كل منهما بعدها يمنع الاعتصار، أما مرض الموهوب له فلتعلق حق ورثته بالهبة، وأما مرض الواهب فاعتصارها لغيره وهو وارث. وقيد الزرقاني المرض بالمخوف. اهـ. وقال التتائي: أو يمرض موهوب له كوارث إذْ مرض كل منهما يمنع الاعتصار عند ملك وابن القاسم. قال في البيان: وهو المشهور، أما مرض الموهوب له إلى آخر ما مر عن الشبراخيتي، وقال المواق: قال يحيى بن عمر: إن مرض الأب والابن فلا اعتصار في مرض أحدهما، وإن زال المرض فله أن يعتصر بخلاف النكاح والدين، وقال أصبغ: إذا منع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار، وإذا زالت العصرة يوما فلا تعود. اهـ.
إلا أن يهب على هذه الأحوال، يعني أن الأب أو الأم إذا وهب أحدهما ولده هبة وهو متزوج أو هو مديان أو هو مريض فله أن يعتصرها منه لأن وجود هذه الأحوال وقت الهبة لا يكون مانعا من الاعتصار. قال المواق: ابن الحاجب: لو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان، ابن عبد السلام: الأقرب صحة الاعتصار. اهـ. وقوله: إلا أن يهب على هذه الأحوال أي والولد على هذه الأحوال، وأما هبة الوالد وهو مريض فإنها لا تصح لأنها وصية لوارث إلا أن يصح بعد فتصح هبته والله سبحانه أعلم. وقوله: إلا أن يهب على هذه الأحوال، الاستثناء منقطع قاله غير واحد وقال الشبراخيتي: إلا أن يهب على هذه الأحوال المانعة من الاعتصار وهي النكاح والدين ومرض الموهوب له فله الاعتصار. أو يزول المرض، يعني أنه إذا زال مرض الواهب فإن الهبة يصح اعتصارها، وكذا يصح الاعتصار إذا زال مرض الولد الموهوب، والحاصل أن المرض المانع للاعتصار إذا زال فإن الاعتصار ثابت سواء في ذلك مرض الواهب ومرض الموهوب له. قال الشبراخيتي: أو إلا أن يزول المرض الحاصل للموهوب له وللواهب بعد الهبة فيعود الاعتصار حينئذ على المختار عند اللخمي وهو قول ابن القاسم وأشهب والمغيرة، وصورة المسألة أنه وهبه وهو صحيح فله أن يعتصر في هذه الحالة، فإذا مرض لم يكن له ذلك، فإذا زال المرض فله أن يعتصر على ما قاله ابن القاسم وأشهب والمغيرة وهو الذي اختاره اللخمي، لأن مانع الاعتصار وهو المرض قد زال، وتخصيصه المرض يقتضي أن غيره من النكاح والمداينة ليس حكمه حكمه