للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مات من أهل الحبس العينين فنصيب من مات لهم، وفي الموازية لمالك وابن القاسم وأشهب: أن من مات نصيبه لبقية أصحابه حتى ينقرضوا كان مرجع الحبس لربه أو لغيره، هذا إذا كان مشاعا فإن كان لكل منهم يوم على حدة أو ليل مسمى أو سكنى معروفة فهذا نصيب من مات منهم لمن له المرجع قاله الحطاب.

كحبس عليكما وهو لآخركما. تشبيه في الجواز ورجوع الشيء ملكا، يعني أنه إذا قال لشخصين: عبدي مثلا حبس عليكما ولم يقل حياتكما، بل قال: حبس عليكما وهو لآخركما فإن ذلك جائز، ويكون ملكا لآخرهما يصنع به ما شاء، وقبل موت الأول يكون بينهما ينتفعون به انتفاع الأحباس، وعلم مما قررت أن قوله: ملكا ليس من مقول الواقف بل تبيين للحكم وهو إما حال أي ورجعت له حال كونها ملكا، وإما مصدر أي ورجعت رجوع ملك فهو راجع لا قبل الكاف ولا بعدها، وفي بعض النسخ بالرفع أي والرجوع ملك، فإن قال: حياتكما أو أسقط وهو لآخركما كان للآخر حبسا، ويجري فيه الخلاف بعد موت الآخر هل يرجع ملكا للمحبس أو وارثه أو يرجع مراجع الأحباس وهذا الأخير هو المعتمد، وقوله: ملكا بمعنى اسم الفعول أي مملوكا. لا الرقبى، عطف على العمرى، يعني أن الرقبى لا تجوز فهي حرام والرقبى بضم الراء وسكون القاف. قاله التتائي. وقال: فلا تجوز عند مالك وأبي حنيفة، وتجوز عند الشافعي وأحمد. الجوهري: أرقبته دارا أو أرضا إذا أعطيته إياها فكانت للباقي منكما، وقلت: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، والاسم منه الرقبى وهي من الراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقال قبله: الرقيب الحافظ والرقيب المنتظر، تقول منه: رقبت الشيء أرقبه رقوبا ورقبة ورقبانا بالكسر فيهما إذا رصدته. اهـ. وقال الشبراخيتي: لا الرقبى بضم الراء وسكون القاف وبالباء الوحدة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. اهـ. فإن وقع واطلع عليه قبل الموت فلا أثر له وإن لم يطلع عليه إلا بعده بقيت له أو لوارثه ملكا، ولا ترجع مراجع الأحباس لأنه عقد باطل. اهـ. وقال عبد الباقي: لا الرقبى بضم الراء وسكون القاف وباء موحدة مقصورة فلا تجوز في ملك ولا حبس، وأعطى حقيقتها العرفية بالمثال، فقال: