ثمنها في مثلها، ومنفعةُ الثياب للغزاة، وإذا تلفت لم ينتفعوا بها أعطوا ثمن ما بيع من خلقها.
وقوله: وبيع ما لا ينتفع به لخ، أي وجوبا كما في الخرشي.
كأن أتلف، يعني أن تلك الأشياء إذا أتلفها شخص فإنه يلزمه قيمتها، فإذا أخذت القيمة فإنه يشترى بها مثلها إن بلغت فإن لم تبلغ فإنه يشترى شقصها، وقوله: كأن أتلف أي ما ذكر لا بقيد كونه غير منتفع به. وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث، يعني أن ما فضل من ذكور الأنعام الموقوفة عن النزو يباع ويشترى بثمنه إناث تكون حبسا كأصلها، وما كبر من الإناث وانقطع لبنه يباع ويشترى بثمنه إناث تحبس كأصلها. وقوله: وفضل الذكور، قال الخرشي مفسرا للمص: قد علمت أن ولد الحيوان المحبس مثل أصله في التحبيس، فإذا ولدت البقر أو الإبل أو الغنم ذكورا وإناثا فما فضل من الذكور عن النزو وما كبر من الإناث وانقطع لبنه يباع ويشتري بثمنه إناث تحبس كأصلها، فقوله: وفضل عطف على نائب بيع، وقوله: في إناث متعلق بمحذوف، أي وجعل ثمنه في إناث، ومثل ما كبر من الإناث ما كبر من الذكور مما لا يباع لكونه محتاجا إليه ثم طرأ عدم الحاجة له لعدم ما كان فيه من المنفعة فيشترى بثمنه مثله أو شقصة لحاجة الإناث له. انتهى. وقوله: كبر بكسر الباء. فإن قيل: قوله: وفضل الذكور داخل في قوله: وبيع ما لا ينتفع به لخ، قلت: ذكره لقوله: في إناث ولو لم يذكره لتوهم أن ثمنها إنما يجعل في مثلها أو شقصها. قاله الخرشي. وقال التتائي: ويباع فضل المذكور من نتاجها عن النزو وما كبر من الإناث في إناث وقفت ليقسم ألبانها، سمع ابن القاسم: ما ولد بقرات حبست ليقسم لبنها على المساكين من أنثى حبست معها ويحبس ولدها الذكر لنزوها وما فضل من ذكورها عنه وما كبر من أنثى فذهب لبنها بيعا ورد ثمنها في أنثى وفي علوفتها. انتهى. ومثلها في المواق، ابن عرفة: وهذه الرواية خلاف رواية من منع ذلك. وهو قول ابن الماجشون: من حبس غلاما فكبر أو كثرت سرقته وإباقه لم يجز بيعه ليشترى بثمنه [غيره (١)] مكانه، وكذا البعير والتيس إن انقطع ضرابه لكبره لم يبع ليشترى بثمنه غيره إلا أن يكون المحبس شرط ذلك
١ - في الأصل عطف، والمثبت من ابن عرفة، مخطوط بمكتبة أحمد سالك بن أبوه.